السيد محسن الحكيم
44
مستمسك العروة
مباشرة أيضا ، بطلت الإجارة الثانية ( 1 ) ، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى . ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معا . ودعوى : بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى - لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه ، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن ، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة - ممنوعة ( 2 ) ، فالأقوى الصحة . هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة ، وأما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه ( 3 ) . وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين ، أو مع توسعة الإجارتين ، أو توسعة إحداهما . بل وكذا مع إطلاقهما ( 4 ) ،